المبحث الثاني
موضع الإشارة بالسبابة في التشهد
اختلف العلماء القائلون بمشروعية الإشارة بالسبابة في التشهد -وهم عامة أهل العلم- في وقت الإشارة بها في التشهد إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
أنه يشير بها إذا وصل إلى قوله:">"أشهد أن لا إله إلا الله، فيرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهذا مذهب القائلين بمشروعية الإشارة من الحنفية" . [1]
القول الثاني:
أنه يشير بها في التشهد كله، وهذا هو المشهور عند المالكية [2]
وللشافعية وجه شاذ: أنه يشير بها في جميع تشهده. [3] [4]
(1) وسبق ذكر قولهم في صـ (101) ، وينظر هنا: البدائع (1/ 214) ، وفتح القدير (1/ 321) ، والبناية (2/ 315) ، والفتاوى الهندية (1/ 75) ، وحاشية ابن عابدين (2/ 216، 218) ، واللباب (1/ 72) .
(2) التلقين (صـ 74) ، وتنوير المقالة (2/ 138 (وشرح الزرقاني لمختصر خليل(1/ 215) ، وكفاية الطالب الرباني (1/ 358) ، وأسهل المدارك (1/ 225) ، وحاشية الدسوقي (1/ 251) ، والفقه المالكي وأدلته (1/ 233) .
(3) المجموع (3/ 434) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، ومغني المحتاج (1/ 266) .
(4) المجموع (3/ 434) ، وروضة الطالبين (1/ 367) ، ومغني المحتاج (1/ 266) . ')">"