فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42519 من 48258

الفرع الثالث

العقد على الغائب المبيع على الصفة

والفرق بين هذا العقد وبين العقدين السابقين (الاستصناع والسلم) هو أن الاستصناع خاص بما فيه صناعة، أما هذا فهو عام، والفرق بينه وبين السلم أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن اتفاقًا، أما في هذا العقد فمختلف في ذلك كما سيأتي.

وقد اختلف في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد على الغائب المبيع على الصفة جائز، وبهذا قال الحنفية - في المعتمد عندهم [1] [2] - والمالكية [3] وهو أحد الوجهين عند الشافعية [4] وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [5]

واستدلوا بما يلي:

1 -قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ، فيدخل في عمومها

(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية 6/ 302.

(2) انظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 5، والبناية شرح الهداية 6/ 302. ')">">">" >"

(3) انظر: مقدمات ابن رشد: 2/ 76، ومواهب الجليل: 4/ 296. ')">">">" >"

(4) انظر: الحاوي: 6/ 22، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: 4/ 263. ')">">">" >"

(5) انظر: الكافي لابن قدامة: 3/ 22، والمقنع: 11/ 99 والإنصاف: 11/ 100. ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت