من فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257)
س2: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟
ج2: ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة» [1] .
وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد،
(1) أخرجه أحمد 5/ 226 ومسلم 1/ 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1/ 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي 2/ 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والنسائي 2/ 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجه 1/ 226 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.