من الفتوى رقم 12141
س: هل يجوز قول هذا العبارة مثلا: عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء، بما ثبت عن النبي أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك [1] » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا، ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل الله منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) أخرجه أحمد 3/ 497، 5/ 425، ومسلم 1/ 494 برقم (713) ، وأبو داود 1/ 318 برقم (465) ، والنسائي 2/ 53 برقم (729) والترمذي 2/ 128 برقم (314) ، وابن ماجه 1/ 254 برقم (772) والدارمي 1/ 324، 2/ 293، والبيهقي 2/ 442، 441، وابن حبان 5/ 398 برقم (2049) .