فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39241 من 48258

تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقا ولو بعد ساعة من مفارقة زوجها لها حيا أو ميتا، مطلقة بائنة كانت أو رجعية [1] حرة أو أمة مسلمة أو كتابية [2] هذا على الراجح من أقوال أهل العلم [3] استنادا على قول الحق عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [4] .

وقد انقسمت آراء الفقهاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى فريقين:

الفريق الأول:

القائل بأن عدة الحامل أقصى الأجلين من وضع الحمل أو التربص أربعة أشهر وعشرا والمقصود بأبعد الأجلين أنها إذا وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشر تبقى معتدة حتى انقضائها، أما إذا

(1) انظر: زاد المعاد 5/ 527، المغني 11/ 194.

(2) انظر: الفواكه الدواني 2/ 62 - 63.

(3) انظر: الروض المربع 2/ 902، مختصر اختلاف الفقهاء 2/ 392 - 393.

(4) سورة الطلاق الآية 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت