فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40919 من 48258

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257)

س2: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟

ج2: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة [1] » وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة ا. هـ، ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 5/ 226، ومسلم 1/ 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1/ 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والترمذي 2/ 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين علي الشمال في الصلاة، والنسائي 2/ 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن ماجه 1/ 266 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت