س. أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله [1] ؟
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرما على ذكورها [2] » وقوله - صلى الله عليه وسلم -
(1) نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته) ج14، ص 153.
(2) رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) حديث أبي موسى الأشعري برقم (19008) ، والنسائي (في الزينة) باب تحريم الذهب على الرحال برقم (5148) .