الفصل الثالث
مسائل متفرقة ومتعددة في العدة
(1) المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها:
اتفق الفقهاء جميعهم على أن المطلقة رجعيا يتوفى عنها زوجها قبل انقضاء عدتها استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لعموم وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [1] ، ولأن العدة هنا للتعبد، وموت الزوج يوجب عدة [2] والمطلقة رجعيا زوجة
(1) سورة البقرة الآية 234
(2) مختصر الخرشي 4/ 144 - 145.