حكما يلحقها طلاق زوجها وترثه إذا توفي عنها وتنتقل من عدة المطلقة لعدة المتوفى عنها زوجها ولو حصلت الوفاة قبل تمام عدتها بيوم واحد [1] أما غير المدخول إن مات عنها زوجها فتعتد تعبدا [2] .
(2) المتوفى عنها زوجها البائن في صحة زوجها:
لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة حقيقة ولا حكما فالزوجية قد زالت بالإبانة فتبقى عدة الطلاق على حالها لأنها أجنبية منه [3] وهذا مذهب مالك [4] والشافعي [5] ورأي الحنفية [6]
(1) انظر: بلغة السالك 1/ 465.
(2) انظر: الروض المربع 2/ 900.
(3) انظر: أحكام المتوفى في التشريع الإسلامي 703، المغني 11/ 226.
(4) انظر: المجموع 18/ 152.
(5) انظر: الأم 5/ 198، المجموع 18/ 152.
(6) انظر: البحر الرائق 4/ 149.