فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38826 من 48258

وحيث إن مؤخر الصداق دين للمرأة في ذمة زوجها، فهل تجب زكاته عليها كل سنة أو لا تجب إلا بعد تسلمه؟ خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة على الدائن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا زكاة عليها ما لم تقبضه ويحول عليه الحول، روي هذا عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما [1] وهو قول قتادة، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل العراق [2] ومذهب الحنفية، [3] وقول الشافعي في القديم [4] ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام [5] .

(1) المبدع 2/ 269.

(2) المبدع 2/ 269.

(3) المبسوط 2/ 195، بدائع الصنائع 2/ 10.

(4) المجموع 6/ 20 - 22، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 150.

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/ 48، الإنصاف 6/ 328، المبدع 2/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت