فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37039 من 48258

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المعسر الذي لا يجد وفاء، ولا يقدر على أداء ما عليه من دين، يجب إنظاره، ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [1] .

2 -ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم [2] » .

وجه الدلالة من الآية والحديث: هو أن الشارع جعل وقت وفاء المدين المعسر إلى الميسرة، فدل على أن امتناعه عن وفاء الدين مع حلوله ومطالبة دائنه لا تعد ظلما ولا جرما.

قال الشافعي - رحمه الله: فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة، ولم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) سورة البقرة الآية 280

(2) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2287 و 2400) ومسلم في صحيحه رقم (1564) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت