المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي.
يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضا - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الجمهور"المالكية" [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني: عدم جواز فتح غير المصلي على المصلي.
وهو مذهب الحنفية.
(1) انظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463، النوادر والزيادات 1/ 180.
(2) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام للأقفهسي: 176.
(3) انظر: المغني 2/ 460، الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487.