فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35600 من 48258

المطلب الأول: عنصر (إمكان الادخار)

معنى الادخار في اصطلاح الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي، وهو تخبئة الشيء والاحتفاظ به لوقت الحاجة.

فهل الادخار بهذا المعنى شرط في ثبوت صفة المالية للشيء؟

جاء في تعريف بعض الحنفية للمال النص على ذلك: فقد قال ابن عابدين: (المال أعم من المتقوم؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح كالخمر) [1] .

وقال أيضا: (المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) [2] ، ونقل صاحب البحر الرائق هذا التعريف أيضا عن الكشف الكبير [3] . وجاء في التقرير والتحبير: (المال ما يصان ويدخر لوقت الحاجة) [4] .

وهذا -أعني اشتراط إمكان الادخار لثبوت صفة المالية- مما انفرد به الحنفية، ولأجل هذا الاشتراط أخرجوا المنافع من أن تكون

(1) رد المحتار (4/ 501) .

(2) المصدر السابق.

(3) البحر الرائق (5/ 277) .

(4) التقرير والتحبير (3/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت