فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34134 من 48258

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون المعدن المباع حالا: فإن كان مؤجلا بثمن مؤجل فهو بيع الدين بالدين ابتداء، وهو محرم بالإجماع.

وقال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" [1] .

قال ابن قدامة:"قال الإمام أحمد: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين" [2] .

وقال شيخ الإسلام:"الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة كلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ" [3] .

والدليل على هذا:

1 -ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه

(1) الإجماع ص 117.

(2) المغني 6/ 106.

(3) مجموع الفتاوى 20/ 512.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت