فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34327 من 48258

س: يقول: إنه عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة نؤمن ثم إني لا أقرأها سرا، وذلك لمتابعة الإمام في القرآن الذي يقرأه بعدها مع العلم أن الإمام لا يتزك فرصة لمن يريد أن يقرأها، فهل يلزمني قراءة الفاتحة والإمام يقرأ أو بماذا توجهونني؟

ج: هذه مسألة خلافية، فإن أنصت إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [1] .

قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها في الصلاة، أي أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمام.

(1) سورة الأعراف الآية 204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت