س: إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح الله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل عليه زكاة؟ [1] .
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 87.