فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36709 من 48258

س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله:

لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين علي استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟ [1]

ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا

(1) نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة عام 1411 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت