المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي.
إذا فتح غير المصلي على شخص يصلي، وأخذ المصلي بهذا الفتح فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أن صلاة المفتوح عليه صحيحة ولا تبطل.
هو مذهب الجمهور"المالكية [1] ، والشافعية، [2] ، والحنابلة [3] "وقول أبي يوسف من الحنفية [4] .
القول الثاني: أن صلاة المفتوح عليه تبطل إذا أخذ بها الفتح وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن [5] - رحمهما الله -.
الأدلة:
استدل من قال بعدم البطلان بأن الفتح - في هذه الحالة - قرآن فلا يتغير بقصد القارئ [6] .
ويستدل لهم - أيضا - بأن فتح غير المصلي ثبت جوازه على
(1) انظر: التفريع 1/ 227، البيان والتحصيل 1/ 463
(2) انظر: القول التمام في أحكام المأموم والإمام: 176
(3) انظر: الفروع 2/ 269، المبدع 1/ 487
(4) انظر: المحيط البرهاني 2/ 269، المبدع 1/ 487
(5) انظر: المبسوط 1/ 193، بدائع الصنائع 1/ 236، البحر الرائق 2/ 7
(6) انظر: البحر الرائق 2/ 7