فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36450 من 48258

الصحيح [1] وإذا كان جائزا لم تبطل به الصلاة.

واستدل من قال ببطلان صلاة المفتوح عليه بأنه تعليم وتعلم، فصار من كلام الناس، وهو غير جائز في الصلاة. [2] .

ويناقش بعد التسليم بكونه تعليما، بل هو كما لو قال له - مثلا - انحرف للقبلة يمينا، أو تقدم قليلا، ومثل هذا لا تبطل به الصلاة، ثم إنه صادر من غير مصل.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بعدم بطلان صلاة الشخص إذا أخذ بفتح من ليس في صلاة، وذلك لأن الفتح في هذه الحالة جائز على الصحيح، ولما ورد من مناقشة دليل من قال بالبطلان.

(1) راجع ص 212 من هذا البحث

(2) انظر: العناية شرح الهداية 1/ 401، منية المصلي: 270، بدائع الصنائع 1/ 236

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت