فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35201 من 48258

أولا: الزكاة حصة قدرها الشارع عز وجل تجب في مال مخصوص لشخص مخصوص.

ثانيا: الزكاة فريضة شرعية فرضها الله تعالى بالكتاب والسنة يثاب مخرجها ويعاقب تاركها.

ثانيا: الزيتون شجرة مباركة أنعم الله بها على عباده، وقد ورد ذكرها في عدة سور من القرآن وفي الهدي النبوي الشريف.

رابعا: الزيتون مما يقتات ويدخر ومن ثم فإن الزكاة تجب فيه.

خامسا: الراجح عدم اشتراط النصاب في الزيتون مراعاة للفقراء.

سادسا: الراجح هو جواز إخراج القيمة في الزكاة لأن قصد الشارع عز وجل من وجوب الزكاة سد حاجة الفقير والقيمة أنفع لأن الفقير يحتاج إلى طعام وكساء وعلاج ودواء وكل يتحقق بالقيمة بخلاف إخراج العين.

سابعا: يصعب خرص الزيتون، لأن ثماره متباعدة ومستورة بورقه.

ثامنا: الأسلم عدم خصم النفقات على الزيتون ولذا ينبغي العمل بما ثبت بالنص.

تاسعا: ثبت أن للزيتون فوائد كثيرة، اقتصادية، طبية، وبيئية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت