س: ما حكم من أخذ من لحيته أو حلقها بالكلية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إبقاء اللحية وتوفيرها وعدم التعرض لها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا عز وجل أن نقتدي به ونتأسى به في قوله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [1] فنحن مأمورون بالتمسك بالسنة والعمل بها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته وهذا هدي أنبياء الله قبله {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [2] ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى [3] » وقال لوفد كسرى لما
(1) سورة الأحزاب الآية 21
(2) سورة الأنعام الآية 90
(3) مسلم الطهارة (260) ، أحمد (2/ 366) .