فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38765 من 48258

المطلب الثاني: أدلة مشروعيته.

الأصل في الصداق: الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1] الآية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أراد أن يتزوج وليس معه شيء: «انظر ولو خاتما من حديد [2] » متفق عليه.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق

(1) سورة النساء الآية 4

(2) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق: 9/ 112 برقم (5149) وباب المهر بالعروض وخاتم من حديد بلفظ تزوج ولو بخاتم من حديد: 9/ 124 برقم (5150) وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب النكاح باب أقل الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 9/ 213 واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت