فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39987 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: لدي مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، وأريد أن أخرج زكاتها، ولكني لا أعرف كيف أخرج زكاتها، وهل يجوز أن أبقيها حتى أرجع لبلدي وأخرج زكاته هناك، أم لا يجوز ذلك؟ [1]

ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان.

والله أوجب عليك هذه الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف فالزكاة مائتان وخمسون ريالا، أي: ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون. فعليك أن تلتمس بعض الفقراء وتدفع إليه

(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت