عن بلال - رضي الله عنه. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة - رضي الله عنها - لما أرادت دخول الكعبة: «صلي في الحجر فإنه من البيت [1] » .
أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت.
وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر.
(1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 92) برقم (25123) ، وأبو داود في المناسك، باب الصلاة في الحجر، برقم (2028) ، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر، برقم (876) .