فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39003 من 48258

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدليمية سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم في خطابكم رقم 104 وفي 13 - 11 - 1380 هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث إن الثمار مال ظاهر والديون خفية.

ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع [1] زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة

(1) في الأصل والمسودة: يمنع، والصواب: لا يمنع بدليل ما يأتي بعده من التعليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت