اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الصلاة في المقبرة، من حيث الفعل سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن فعل الصلاة في المقبرة محرم:
وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة، أو المشكوك في نبشها على قول عندهم [1] ، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب [2] وقال به الظاهرية [3] ، وجماعة من السلف [4] .
ولا فرق في هذا القول بين المقابر القديمة والحديثة، ولا بين مقابر المسلمين والكفار [5] .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(1) ينظر: المجموع 3/ 164.
(2) ينظر: الإنصاف 1/ 489.
(3) ينظر: المحلى 4/ 30.
(4) ينظر: المصدر السابق.
(5) ينظر: المغني 2/ 470.