فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37381 من 48258

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الصلاة في المقبرة، من حيث الفعل سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن فعل الصلاة في المقبرة محرم:

وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة، أو المشكوك في نبشها على قول عندهم [1] ، وهو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب [2] وقال به الظاهرية [3] ، وجماعة من السلف [4] .

ولا فرق في هذا القول بين المقابر القديمة والحديثة، ولا بين مقابر المسلمين والكفار [5] .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(1) ينظر: المجموع 3/ 164.

(2) ينظر: الإنصاف 1/ 489.

(3) ينظر: المحلى 4/ 30.

(4) ينظر: المصدر السابق.

(5) ينظر: المغني 2/ 470.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت