فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38807 من 48258

فيه مطلبان:

الزوج إذا لم يدفع المهر المؤخر لزوجته فإنه يكون باقيا في ذمته، وهو دين إذا مات الزوج قبل وفائه سدد من تركته، فإن لم تف التركة بجميع الديون قسمت التركة بين الدائنين بالحصص [1] ، والصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون [2] .

وهل يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج المدين، فيحسم مقدار الدين من ماله الزكوي قبل إخراج الزكاة، فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذا الخلاف أساسا في الدين، هل يمنع من وجوب الزكاة بعد مضي الحول في الأموال الظاهرة والباطنة، أو لا يمنع، أو يمنع في الباطنة دون الظاهرة؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا في الأموال

(1) المغني 10/ 188 - 189.

(2) الحاوي الكبير 12/ 165 المغني 4/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت