الظاهرة والباطنة. وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو المذهب [1] ، ورواية عن أحمد [2] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ، وبه قال بعض الحنفية في المهر المؤجل، وبعض المالكية في المهر خاصة.
أدلة هذا القول:
(1) الوسيط 2/ 1033، روضة الطالبين 2/ 108.
(2) الفروع 2/ 331، الإنصاف 6/ 339.
(3) القواعد النورانية الفقهية ص 63.