الدليل الأول: العمومات الموجبة للزكاة كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه والذي ذكر فيه: وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر ... ثم ذكر سائمة الأنعام «في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة» [1] . فهذه العمومات لم تستثن الدين ولا غيره.
الدليل الثاني: ما رواه ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل
(1) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم 3/ 371 - 372 برقم (1454) .