س 7 -: إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم، هل يجوز له السواك لفضله، أو يكبر مع الإمام متابعة الإمام. أيهما أفضل: السواك ولو تأخر المأموم بعد الإمام أو تركه للسواك ومتابعة الإمام حالا.
ج7: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن، ويستاك قبل الدخول في الصلاة، ولا يفعل ذلك أي التسوك بعد تكبيرة الإمام، بل يبادر بالمتابعة، لعموم الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا [1] » ... الحديث
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 م 135، وأحمد 2/ 230، 341، 376، 411، 475، 3/ 110، 162، 300، 6/ 51، 58، 68، 148، 194، والبخاري 1/ 169، 179، 195، 2/ 40، 69، 7/ 6، ومسلم 1/ 108 - 109 برقم (411، 412) وأبو داود 1/ 401 - 405 الأرقام 601 - 605) والنسائي 2/ 98، 142، 196 الأرقام (832، 922، 1061، 922، 921، 1061) والترمذي 2/ 194 برقم (361) وابن ماجه 1/ 276، 392 - 393، الأرقام (846، 1237، 1239) وابن حبان برقم (2102 - 2104، 2114، 2113، 2108) . أما زيادة: (فلا تختلفوا عليه. . . . .) فهي عند أحمد 2/ 314، والبخاري 1/ 177، ومسلم 1/ 309 برقم 414، والدارمي 1/ 286، وابن حبان.