الفصل التمهيدي:
في التعريف بمفردات البحث:
أولا: تعريف النكاح:
لغة: يطلق النكاح في اللغة على عدة معان:
أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح [1] .
شرعا: له تعريف في كل مذهب من المذاهب نفصيلها كالآتي:
عند الحنفية [2] عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا.
عند المالكية [3] عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا.
(1) لسان العرب 2/ 626، مادة"نكح"، القاموس المحيط 1/ 254 مادة"نكح".
(2) انظر: شرح فتح القدير 3/ 99.
(3) انظر: بلغة السالك 1/ 347.