فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40184 من 48258

يذكر كثير من الفقهاء أن الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بعد النية، هو: العمل، والمراد بالعمل المؤثر في زكاة العروض يختلف تفسيره في نظر الفقهاء القائلين بهذا القول، فمنهم من قال: إن العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله كالشراء، أو نحوه من المعاوضات المالية فقط، وبعضهم قال: العمل هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله بمعاوضة مالية كالشراء، أو غير مالية كالمعاوضة في عقد النكاح والخلع، وبعضهم قال: العمل المؤثر هو: أن يمتلك الإنسان العرض بفعله ولو بغير معاوضة مالية كالهبة

وعلى كل فالمراد باشتراط هذا الشرط هو: إخراج ما دخل ملك الإنسان بغير فعله، كالميراث، فإنه لا تجب في الموروث من العروض زكاة ولو نوى بها التجارة، ومثله ما دخل ملكه بمجرد قبوله، كالهبة والوصية عند بعضهم، أو دخل ملكه بمعاوضة ليس المقصود منها المال، كعوض النكاح والخلع عند آخرين.

ومن هنا يلاحظ اختلاف الفقهاء القائلين باشتراط هذا الشرط في تفسيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت