فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37876 من 48258

وبعد ترجيح هذا القول لا بد من الوقوف عند مسألة تعرض لها المجمع الفقهي، حيث اعتبر لصحة «ضع وتعجل» ألا يكون ذلك باتفاق مسبق، وبشرط آخر وهو ثنائية العلاقة بين العاقدين، فلا يتدخل طرف ثالث [1] .

أما الشرط الثاني فهو تقييد جيد، ويتمشى مع قاعدة سد الذرائع، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.

أما القيد الأول فلم أجد لمن ذكره أصلا يستند إليه، أو دليلا ظاهرا يعضده، إلا ما ذكره بعضهم من أن ذلك يجعل المسألة في معنى شرطين في عقد، حيث لم يقاطعه على شيء معلوم، وهو مبادلة الأجل ببعض

(1) انظر: مجلة المجمع، العدد (7) 2/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت