فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36960 من 48258

وبعد أن عرضنا أهم أحكام المساجد نأتي الآن إلى أقوال بعض أئمة المذاهب في حكم مصليات الأعياد وهل تنطبق عليها الأحكام التي ذكرناها آنفا أم لا؟ وهي على النحو التالي:

1 -قال ابن نجيم [1] في البحر الرائق ما يلي: (وفي الخانية مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف، وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا) . اهـ.

2 -وقال ابن الهمام الحنفي [2] :

(واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا) .

3 -وفي النوادر والزيادات [3] لابن أبي زيد القيرواني ما يلي: (ومن

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم 5/ 417.

(2) شرح فتح القدير 1 - 421.

(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت