فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35801 من 48258

س: ما حكم القرض من المصرف للقيام بمشروع تجاري أي ليس قرضا للاستهلاك أفتونا مأجورين؟

ج: إذا كان القرض بفائدة فهذا محرم وهو من الربا الذي حرم الله في كتابه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] ، ولا فرق في ذلك بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي فما دام القرض بفائدة فهو ربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة. عافانا الله وإياكم منه وكفانا بحلاله عن حرامه.

(1) سورة البقرة الآية 275

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت