فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33915 من 48258

أما الصدقة فإننا في هذا البحث نجري على عدم دخولها في مفهوم الهبة وذلك للفرق الذي مر ذكره [1] ، ولأنهما يختلفان في الحكم، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: «كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم [2] » .

وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة ولنا هدية [3] » .

(1) انظر: ص (89، 90) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة، باب قبول الهبة برقم 2437، ومسلم في كتاب الزكاة، باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة برقم 1077.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها: كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة برقم 1424، ومسلم في كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم برقم 1074.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت