فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32304 من 48258

س: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟

ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج [1] » . وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598) ، والترمذي في (الصلاة) برقم (320) ، والنسائي في (الجنائز) برقم (2043) ، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت