أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر [1] .
أما الكتاب:
فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [2] .
قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز
(1) حاشية الدسوقي 2/ 439، ومغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.
(2) سورة المجادلة الآية 2