س: يقول السائل: رجل تزوج من زوجة أخيه الميت بدون ولي أمرها، أي هي لم تستأذن أحدا من أهلها، وقد كتب عليها بدون مأذون شرعي فما حكم هذا الزواج؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل [1] » وفي الحديث الآخر: «لا نكاح إلا بولي [2] » وعلى ذلك فنكاح هذه المرأة نكاح باطل ويجب تجديد عقد النكاح.
(1) أخرجه الترمذي برقم 1021 كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وأبو داود برقم 1784 كتاب النكاح باب في الولي وابن ماجه برقم 1869 كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد برقم 23236. باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه الترمذي برقم 1020 كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وأبو داود برقم 1785 كتاب النكاح، باب في الولي، وابن ماجه برقم 1870 كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، وأحمد برقم 2148. ومن مسند بني هاشم، بداية مسند عبد الله بن عباس.