فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31167 من 48258

يصح تعليق الظهار بالشرط نحو أن يقول الزوج: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي؛ لأنها يمين، فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء.

ولأن أصل الظهار كان طلاقا، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فكذلك الظهار.

وقد اختلف العلماء فيما إذا علق ظهاره على امرأة أجنبية. بأن قال: إن تزوجتك، أو تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت