فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31168 من 48258

قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها.

على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وبه قال الشافعي [1] .

وحجة هذا القول:

1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] والأجنبية ليست من نسائه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن التخصيص خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه، فلا يوجب تخصيص الحكم بهن، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم [3] .

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن حمل الآية على الغالب، ومخالفة مقتضى اللفظ يحتاج إلى دليل، وأما قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [4] ، فشمل التحريم الربيبة التي في حجره والتي ليست في حجره؛ لأمرين:

الأول: أن قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} [5] يشمل كل ربيبة.

(1) روضة الطالبين 8/ 265.

(2) سورة المجادلة الآية 3

(3) المغني 11/ 76.

(4) سورة النساء الآية 23

(5) سورة النساء الآية 23

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت