فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32597 من 48258

رأينا أن الحاجة داعية لفقه التعامل مع غير المسلمين لحل البيع والشراء معهم، وجواز استئجارهم واستقدامهم للحاجة والضرورة في جزيرة العرب لجلب البضائع والبريد ونحوها، وللقيام بالعمل الذي لا يتقنه سواهم من المسلمين.

وتقدم أنهم لا يمنعون من بعض البلدان التي أهلها مسلمون لا في جزيرة العرب كاليمن ولا في غيرها كالشام ومصر، وقد تدعو المخالطة إلي الرغبة في الزواج من نسائهم العفيفات المحصنات، والله جل ذكره قد أباح لنا ذلك في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [1] . فدلت الآية الكريمة على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، وقد خالف في ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما - واحتج بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [2] . وفيه النهي عن نكاح المشركات، قال: ولا أعلم

(1) سورة المائدة الآية 5

(2) سورة البقرة الآية 221

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت