في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما
وفيه مطالب:
أولا: تعريف التورق:
التورق لغة:
في الصحاح:"وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . ." [1] .
ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك [2] .
وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق [3] .
وفي الاصطلاح:
أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها
(1) الصحاح 4/ 1564.
(2) ينظر: الصحاح 4/ 1564، 1565، ولسان العرب 10/ 374، والمصباح 2/ 655، والمطلع ص 451.
(3) تهذيب السنن 5/ 108، وإعلام الموقعين 3/ 223.