فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34070 من 48258

في تعريف مفردات العنوان، ووصف عملية بيع المعدن في التورق المصرفي، وحكم التورق عموما

وفيه مطالب:

أولا: تعريف التورق:

التورق لغة:

في الصحاح:"وفي الورق ثلاث لغات. . . ورق، وورق، وورق مثل كبد، وكبد، وكبد. . . ." [1] .

ويطلق على معان منها: المال من دراهم وإبل وغير ذلك، والنقرة مضروبة أو غير مضروبة، والنقرة المضروبة، وورق الشجر، وما استدار من الدم على الأرض وغير ذلك [2] .

وسمي هذا البيع تورقا؛ لأن المقصود منه الحصول على الورق [3] .

وفي الاصطلاح:

أن يشترى شخص سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير بائعها

(1) الصحاح 4/ 1564.

(2) ينظر: الصحاح 4/ 1564، 1565، ولسان العرب 10/ 374، والمصباح 2/ 655، والمطلع ص 451.

(3) تهذيب السنن 5/ 108، وإعلام الموقعين 3/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت