فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32894 من 48258

من الفتوى رقم 12260

س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى [1] » أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الإخوة من أن الأذان من الأمور التعبدية؟

ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم [2] »

(1) سنن النسائي الأذان (666) ، سنن أبو داود الصلاة (1203) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 158) .

(2) الإمام أحمد 5/ 35 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2/ 8 و9 (ط الحلبي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت