وذهب إلى القول بجواز تحلية المصاحف مطلقا جمهور الحنفية، وهو اختيار أبي حنيفة، وأحد قولي محمد على ما ذكره قاضي خان [1] ، وحكاه الكاساني وابن البزار رواية عن أبي يوسف [2] ، وهو الذي جزم به ابن الهمام [3] ، والعيني [4] ، والحصكفي لما فيه من
(1) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج 3 ص 413.
(2) بدائع الصنائع للكاساني ج 2 ص 16، 17، والفتاوى البزازية ج 6 ص 369.
(3) فتح القدير لابن الهمام ج1 ص 299، ج 7 ص 2444 من تكملة فتح القدير لقاضي زاده.
(4) البناية على الهداية للعيني ج 2 ص 564، ج 11 ص 269.