1 -الطهارة. والغلام يفضل أن يوضأ [1] .
وإذا أحدث الرجل أو حاضت المرأة أثناء الطواف، فالأفضل: أن يعيدا ما سبق، وإن أكملا فلا بأس. وإذا طافت أكثر من ثلاثة أشواط قبل حيضها أجزأ عنها [2] .
(1) أخرجه عبد الرزاق (5/ 70 ـ رقم: 9024) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 200 ـ رقما: 13426، 13429، 3/ 295 ـ رقم: 14351) .