فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31299 من 48258

س: الكثير من النساء يستعملن البراقع والنقاب الواسع في الحرم، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب فما حكم هذه الألبسة؟

ج: البرقع والنقاب لا يحل للمحرمة لبسهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين [1] » أما إن كانت غير محرمة فيشترط أن يكون هذا النقاب نقابا ساترا لا يسبب افتتان الرجال بها بمعنى أن يكون ساترا لعموم الوجه فإذا كان كذلك فلا مانع منه.

(1) صحيح البخاري الحج (1838) ، سنن الترمذي الحج (833) ، سنن النسائي مناسك الحج (2681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت