فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31274 من 48258

س: تسأل السائلة تقول بأنها شابة نذرت لله أن لا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر وأحيانا لا تؤديها، السؤال هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟

ج: أولا ما ينبغي النذر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويدل لذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أو لم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل [1] » ، فإذا نذرت أن توتر قبل أن تنام وجب عليها أن تنفذ ذلك النذر إذا قدرت عليه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه [2] » أخرجه البخاري في صحيحه، وإذا تركته نسيانا فلتقض في النهار شفعا

(1) أخرجه البخاري برقم 6198 كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، وقوله (يوفون بالنذر) ، ومسلم برقم 3094 كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا. وأحمد برقم 5722، مسند المكثرين من الصحابة

(2) أخرجه البخاري برقم 6202 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت