وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله، ومنها:
1 -حديث عمر رضي الله عنه، فقد أخرج مالك في الموطأ (برقم 2536) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب «أن رجلا من بني مدلج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء [1] » .
2 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث [2] » أخرجه الترمذي برقم 2109 (3/ 612) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف برقم 12286 (9/ 333) وابن ماجه برقم 2645 (4/ 233) والدارقطني (4/ 96) ، والبيهقي (6/ 220) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الترمذي:"هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا"
(1) سنن ابن ماجه الديات (2646) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 49) ، موطأ مالك العقول (1620) .
(2) سنن الترمذي الفرائض (2109) ، سنن ابن ماجه الفرائض (2735) .