فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31164 من 48258

يصح تأقيت الظهار، كما لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أو شوال، فإن وطئها خلال مدة الظهار، لزمته الكفارة، وإن انقضت المدة قبل وطئه لم يلزمه شيء.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

وحجة ذلك:

1 -حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، وفيه مظاهرته من زوجته شهر رمضان، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أصابها في الشهر، فأمره بالكفارة [1] .

2 -أنه لو كان مما لا يتوقت لما انحل بالتكفير كالطلاق،

(1) تقدم تخريجه ص 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت